(٢) "يُختار أهونُ الشرّين" المجلة، مادة: ١٩، "إذا تعارضَ مَفسدَتان، روعِي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما" مادة: ٢٨، الأشباه لابن نجيم ص ٩٨، "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مادة: ٢٧، هذه القواعد الثلاث، مختلفة الألفاظ، متحدة المعنى منبثقة من القاعدة الفقهية المشهورة: "جلب المصالح ودَرء المفاسد"، "القواعد الفقهية" ص ٣١٣. ويقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالا لأمر الله تعالى فيها لقوله سبحانه وتعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم". وإن تعذّر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة". "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ٢/ ١٦٠، وقال الزيلعي في باب شروط الصلاة: الأصل في جنس هذه المسائل: أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان، يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا، يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة. "تبيين الحقائق" ١/ ٩٨. ويمكن الاستيناس في تقرير هذه القواعد بقوله تعالى: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قِتالٌ فيه كبير وصدّ عن سبيلِ اللهِ وكُفْرٌ به والمسجدِ الحرام وإخراجُ أهله منه أكبرُ عند الله والفتنة =