للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الصلاة التي يكون فيها العُذران

بني البابَ على أن المبتلَى بين الشّرّين (١) يَختار أهْونَهَما (٢)؛ لأن مباشَرة الحرام


(١) وفي (أ) "البليتين"، شاع عند بعض الفقهاء هذا التعبير: "من ابتلي بين بليتين أو بين شرين" "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٨، والأولى في التعبير أن يقال: "من خيّر بين بليتين، أو ابتلي بإحدى بليتين غير عين" لأن من ابتلي بهما لا يسلم منهما، فكيف يختار أهونهما، نبّه إليه الشيخ الشِّلْبِي في حاشيته على "تبيين الحقائق" ١/ ٩٨.
(٢) "يُختار أهونُ الشرّين" المجلة، مادة: ١٩، "إذا تعارضَ مَفسدَتان، روعِي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما" مادة: ٢٨، الأشباه لابن نجيم ص ٩٨، "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مادة: ٢٧، هذه القواعد الثلاث، مختلفة الألفاظ، متحدة المعنى منبثقة من القاعدة الفقهية المشهورة: "جلب المصالح ودَرء المفاسد"، "القواعد الفقهية" ص ٣١٣.
ويقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالا لأمر الله تعالى فيها لقوله سبحانه وتعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم". وإن تعذّر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة". "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ٢/ ١٦٠، وقال الزيلعي في باب شروط الصلاة: الأصل في جنس هذه المسائل: أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان، يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا، يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة. "تبيين الحقائق" ١/ ٩٨.
ويمكن الاستيناس في تقرير هذه القواعد بقوله تعالى: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قِتالٌ فيه كبير وصدّ عن سبيلِ اللهِ وكُفْرٌ به والمسجدِ الحرام وإخراجُ أهله منه أكبرُ عند الله والفتنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>