(١) أي لا ضرورة في ارتكاب الزيادة، بناء على مبدء عام وقاعدة ثابتة: "ما أبيح للضرورة يتقدّر بقدرها" مجلّة الأحكام العدلية، مادة: ٢٢ أو "الضرورات تقدّر بقدرها" "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٨٦، والسيوطي ص ٨٤، فما جاز للضرورة، يجوز إجرائه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة، والمراد بالضرورة هنا ما يرفع المؤاخذة؛ أي الحالة المُلجئة لتناول الممنوع شرعا. انظر "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" لعلي حيدر ١/ ٣٤. وهذه القاعدة مستوحاة من قوله تعالى: "فَمَنِ اضطُرّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه البقرة: ١٧٣، "ولا عادٍ" أي غير متجاوز مقدار الضرورة. (٢) كذا في الأصل و (ب) وفي (ج) و (د) "جراحة". (٣) أي لا يقدر على السجود أصلا بسبب جرح أو خوف أو مرض فالكل سواء، فإذا كان الرجل في جبهته جرح لا يستطيع السجود عليه، لم يجزه الإيماء، وعليه أن يسجد على أنفه فقط، وكذا لو كان الجرح بأنفه وهو يستطيع أن يسجد على جبهته، لا يومئ، ويسجد على جبهته فقط. انظر "كتاب الأصل" ١/ ٢٢٢، و"البحر الرائق" ١/ ١٢٢. (٤) وفي (ج) و (د) "غيره".