للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأفعال، فإنه يصلي قاعدًا بإيماء (١)، لأن القيام والركوع شرعا وسيلة إلى السجود، لأن معنى القربة في الخرور، و"الخرور" سُقوط من القيام (٢)، فكان القيام وسيلة إلى السجود، ولهذا شرع السجود قربة خارج الصلاة (٣)، دون القيام والركوع.

فإذا سَقط السجود لمكان العَجز، سقط الوسيلة والتبعُ تحقيقا للتبعيّة (٤).


(١) وفي (أ) "بالإيماء"، والإيماء لغة: الإشارة، "أومأت إليه" إيماءً، أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك. "المصباح المنير" ص ٦٧٣. وحقيقة الإيماء: طأطأة الرأس، وروي مجرد تحريكها، انظر: "ردّ المحتار" لابن عابدين ١/ ٥٠٩، وقال علاء الدين السمرقندي: إذا عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس سقط عنه أداء الصلاة عندنا. "تحفة الفقهاء" ١/ ١٩٢، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه، ولا يؤمئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، وَحُكِىَ ابن الهمام عن محمد رحمه الله قال: "لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه، وأشك فيه بالعين". "فتح القدير" ١/ ٣٧٦.
وقوله: "يصلي قاعدا بإيماء" أي جوازًا، لا وجوبا، فلو قام وقرأ وركع، ثم قعد وأومأ للسجود، يجزيه، كما صرّح به الشارح في المسألة التالية.
(٢) "خَرّ": سَقَط سقوطا يسمع منه خَريرٌ، والحرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من عُلوّ، وقوله تعالى: "خرّوا له سُجّدًا" فاستعمال "الخر" تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط، وحصول الصوت منهم بالتسبيح. "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني، ص ١٤٥، "المصباح المنير" مادة: خرّ، ص ١٦٦.
(٣) مثل سجدة التلاوة، وسجدة الشكر.
(٤) نقل ابن نجيم عن البدائع أن الركوع يسقط عمن يسقط عنه السجود وإن كان قادرا على الركوع. "البحر الرائق" ٢/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>