للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن إقرار الإنسان يقتصر عليه (١)، ولا يتعدى إلى غيره إلا ما كان من ضرورات المقر به (٢)؛ لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره.

والثاني: أن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه.


(١) الإقرار سيِّد الأدلة لانتفاء التهمة فيه، لكنه حجة قاصرة، كما مرّ في مواضع كثيرة، فيصحّ الإقرار على نفسه، ولا يصحّ على غيره، ووجّه له الإمام الحصيري خير توجيه فقال: لأن له ولاية على نفسه وعلى غيره لا، وهذا لأنه خبر متميّل بين الصدق والكذب، فكان محتملًا باعتبار ظاهره، والمحتمل لا يكون حجة، لكنه جعل حجة بدليل معقول: وهو رجحان جانب الصدق على جانب الكذب فيه، لأنه غير متهم فيما يقرّ به على نفسه، بل ربما يمنعه الطبع والنفس الأمّارة بالسوء عن الإقرار بالصدق، فلظهور دليل الصدق فيما يقرّ به على نفسه، جعل حجة عليه، وفي حق الغير ربما يحمله الطبع على الإقرار بالكذب، فكان متهما فيه، فلا يجعل حجة في حق غيره، وإليه أشار الله تعالى في قوله عز وجل: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} (القيامة: ١٤). "التحرير في شرح الجامع الكبير" كتاب الإقرار مخطوط ٢/ ٦٥٥، وانظر "القواعد والضوابط الفقهية" ص ٣٢٤.
(٢) قوله: "إلا ما كان من ضرورات المقر به"، نقل العلامة ابن نجيم خمسة مستثنيات من تلك القاعدة، فليرجع "الفوائد الزينية في مذهب الحنفية" لابن نجيم، ص ١٣٢. تقديم: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>