للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله:

مجهول النسب إذا اشترى عبدا فكاتبه، ثم إن المكاتب اشترى أمة، فكاتبها، ثم أقر المجهول أنه عبد المكاتبة السفلى، وصدقته المكاتبة، وكذبه المكاتب الأعلى، صح إقراره في نفسه، فيصير عبدا للمكاتبة السفلى، ولا يصح في حق المكاتب، والمكاتبة السفلى (١) مكاتبة على حالها، والمكاتب مكاتب على حاله.

أما صحة الإقرار في نفسه؛ لأن حريته ثابتة بحكم الظاهر، لكونه في دار الأحرار، لا بدليل موجب، فكانت محتملة للبطلان، ولا يصدق في حق غيره؛ لأن المكاتب الأعلى (٢) استحق اليد على نفسه، ومكاسبه بعقد الكتابة، وكذا المكاتبة، فلا يصح إقراره في حقهما، هذا كمجهولة النسب إذا كانت تحت زوج (٣) فأقرت بالرق لإنسان (٤)، وصدقها المقر له، وكذبها الزوج؛ صح إقرارها في حق نفسها، ولا يبطل النكاح.

ولا يقال: بأن (٥) المكاتب استحق العتق من جهة المقر، وقد صار عبدا للمكاتبة السفلى، فلو بقي المكاتب مكاتبا، يبقى مكاتبا لعبد مكاتبته، وبينهما تناف فلا يبقى، كمجهولة النسب إذا أقرت أنها بنت (٦) أب زوجها، وصدقها المقر له، يثبت النسب، ويبطل النكاح؛ لأنَّه لا وجه لبقاء النكاح بعد ثبات النسب، كذلك هنا؟


(١) "السفلي" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الأعلى" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: كانت تحت زوج ساقط من (ج) و (د).
(٤) كذا في الأصل، وجاء في (ج) و (د): كمجهولة النسب إذا اقرت بالرق.
(٥) في (ج) و (د): ولا يقال: المكاتب استحق العتق.
(٦) في (ج) و (د): ابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>