للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمن العبد، فينبغي أن يسقط ثمن دينه.

[الفصل الثاني]

رجل مات، وترك عبدا قيمته ألف درهم لا مال له غيره، وترك ابنين لا وارث له غيرهما، ولرجل عليه ألف درهم، ولآخر على العيد خمسمائة، وأوصى بثلث ماله لغريم العبد، وقبل الموصى له الوصية، قال: يباع العبد، فيأخذ الموصى له جميع دينه، وما بقي يكون لغريم المولى؛ لأن دين المولي مستغرق للتركة، فلم يملك الموصى له شيئا من العبد، فلا يسقط شيء من دينه، ودين العبد مقدم على دين المولى في القضاء، ويصرف الباقي إلى غريم المولى (١).

ولو كان دين المولى خمسمائة، والمسئلة بحالها: يأخذ الموصى له ثلثي دينه، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأن دين المولى غير مستغرق، فلم يمنع الوصية، فملك الموصى له ثلث العبد، فيسقط ثلث دينه، وذلك مائة وستة وستون وثلثان، ويصرف إلى غريم المولى خمسمائة؛ لأن الدين مقدم على الميراث، يبقى من ثمن العبد مائة وستة وستون وثلثان، يقسم ذلك (٢) بين الابنين وبين (٣) الموصى له نصفين، نصفه للموصى له، ونصفه للابنين؛ لأنَّه لو لم يكن هناك دين المولى لكان للموصي له ثلث العبد، فيسقط ثلث دينه، ويأخذ ثلثي دينه من الورثة، وذلك ثلث العبد، ويسلم للورثة ثلث العبد مثل ما سلم للموصى له بحكم (٤) الوصية، فإذا كان حق الموصى له (٥) عند عدم دين المولى (٦)


(١) في (ج) و (د) "غريم الموصى".
(٢) ذلك ساقط من (ج) و (د).
(٣) بين ساقط من (ج) و (د).
(٤) "بحكم" ساقط من (ج) و (د).
(٥) له ساقط من (ج) و (د).
(٦) في (ج) و (د): "دين الميت".

<<  <  ج: ص:  >  >>