للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الكفالة التي تتحوّل إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها

بنى الباب على أن الكفيل بأمر في حق الأصيل بمنزلة المقرض، كأنه قال له: اقرضني، واقض عني ديني" (١)، وفي حق الطالب بمنزلة المستقرض؛ لانضمام ذمته إلى ذمة المستقرض، والقرض مضمون بالمثل بمنزلة المغصوب (٢).

إذا عرفنا هذا فال محمد رحمه الله: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، ثم أسلم القرض بطل الخمر أصلا (٣)، ولا ينتقل إلى القيمة؛ لأنَّه تعذر على المسلم قبض خمره بإسلامه؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر، وبالقبض يتملك المقبوض حقيقة؛ لما عرف أن الديون تقضى بأمثالها، فإذا تعذر عليه قبض الحق على التأبيد بمعنى من جهته، صار كأنه هلك عند المستقرض، أو استهلكه المستقرض، وخمر المسلم لا يضمن، فيبطل أصلا.

وكذا لو أسلم المستقرض معه أو بعده (٤) لأن في إسلامها إسلام المقرض، وزيادة


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٦٦.
(٢) "المبسوط" ٢٠/ ٢٥.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٠٤.
(٤) ورواية عن أبي حنيفة أن عليه قيمتها، وهو قول محمد رحمه الله كذا نقله ابن نجيم في البحر الرائق. "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>