للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الزيادة في البيع]

بني الباب على على أصول:

أحدها: أن الزيادة في البيع تصحّ حال قيام المعقود عليه، ولا تصح بعد هلاكه في ظاهر الرواية (١)، لأن الزيادة تغيير للعقد، فيقتضي قيام العقد، وقيام العقد بقيام المعقود عليه (٢).

والثاني: أن الزيادة الحكميّة، كالولد ونحوه، لا تعتبر مزيدًا عليه حال قيام الأصل (٣)، وتعتبر بعد هلاكه، لأنها تَبْع الأصل، والتبع لا يزاحِم الأصل (٤)، ولأن الزيادة القصدية، متى صحّت تلتحق بحالة العقد، والولد الحادث لم يكن موجودا وقت العقد.


(١) انظر أقوال الفقهاء في الزيادة في البيع في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، اختصار "اختلاف العلماء" للطحاوي، ٣/ ١١٠.
(٢) عبّر العتابي هذا الأصل بقوله: "أصل الباب أن شرط صحة الزيادة قيام المزيد عليه، لأن الزيادة بدون المزيد عليه لا تكون. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٥٥.
(٣) ذكره الحَصيري في قاعدة: "التبع لا يظهر مع ظهور الأصل"، "التحرير في شرح الجامع الكبير" للإمام جمال الدين الحصيري، ورق ٥/ ٥٢٠.
(٤) وقال قاضي خان في ص ١٣٩١: "التبع لا يزاحم الأصل، لانعدام المساواة بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>