للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[و] (١) عطب في الطريق فنحرها، كان له أن يأكل منها (٢)، ويؤكل غنيا، لأن ثمّة إذا عطب هذا (٣) في الطريق صار كان لم يعيّن، فبقي ما كان واجبا في الذمة على حاله (٤)، فلا يلزمه التصدق بالمنحور، فكان له أن يأكل منه.

وإذا وجب التصدق بالذي عطب في الطريق، ولم يجد من يتصدّق بها عليه، يعلّمه بعلامة (٥) لما قلنا.

فإن رجع الواهب فيها قبل أن ينحر، لا يلزمه شيء، لأن التصدق ما كان واجبا عليه في الأصل، وإنما يجب التصدق بعد الإراقة مع بقاء المحل إتماما للقرب بقدر الممكن، فإذا فات المحل لا بصنعه، لا يلزمه شيء.

[الثالث من المعترضات]

رجل اشرى شاة أو بدنة بفضّة بعينها لشيء مما قلنا، ثم إن بائع البدنه وجد بالفضة عيبا (٦)، كان له أن يردّها؛ لأن المعاوضة تقتضي السلامة عن العيوب.

وإذا رد الفضة، قال: ينتقض البيع، جعَل الفضة في هذه الرواية مما يتعين، وألحقها


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) لما كان الهدي واجبا وعطب في الطريق، فهو لصاحبه، يصنع به ما شاء لأنه قصد بهذا إسقاط الواجب ذمته، فإذا أخرج من أن يكون صالحا لإسقاط الواجب به بقي الواجب في ذمته كما كان. "المبسوط" ٤/ ١٤٥.
(٣) "هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) فيجب عليه أن يقيم غيره مقامه. انظر "مناسك ملا علي القاري" ص ٤٧٥، ٤٧٦.
(٥) "المبسوط" ٤/ ١٤٥.
(٦) في (ج) و (د)، والأصل: "ثم إن بائع البدنة وجد بالفضة عيبًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>