للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل بعد ذلك كل واحد منهما عن صاحبه]

[بنى الباب على أصلين]

أحدهما: ما مر أن القول في بيان جهة التمليك، قول المملك ما لم يودّ إلى الدور (١).

والثاني: أن الكفالة إذا تكررت، واختلف حكمها، يؤخذ بالثانية (٢)؛ لأن الكفالة عقد يحتمل الفسخ، فإذا تعذر اعتبارهما، تفسخ الأولى بالثانية، كما في البيع المكرر.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: رجل عليه ألف درهم لرجل من ثمن بيع، أو قرض، فكفل عنه بها رجلان بأمره، ولم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه، جاز، وكان كل واحد منهما كفيلا بخمسمانة، وأيهما أدى، لم يرجع على صاحبه بشيء (٣)، ويرجع بذلك على الأصيل.

أما جواز الكفالة؛ لقوله عليه السلام: "الزعيم غارم" (٤) أي الكفيل ضامن، فإن


(١) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٦.
(٢) "المبسوط" ٢٠/ ٤٢.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٠.
(٤) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي في كتاب الصدقات، باب الكفالة، الحديث ٢٤٠٥، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، الحديث ١٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>