للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المهور التي تجب للنساء والميراث]

بنى الباب على عُرِف أن إيقاع الطلاق يَصحّ في المجهول، كما يَصحّ في المعلوم، ويرجع في البيان إلى المُجمِلَ (١)، فإذا فات البيان بمَوته، يجب التنزيل على اعتبار الأحوال على ما يذكر.

وفي الباب فصول ثلاثة: إمّا أن تزوّج ثلاثا أو أربعا، وكل فصلٍ على وجوه: إما أن طلّق واحدةً، أو واحدة وثلاثا، أو ثِنتين منع ذلك، أو واحدة أو ثلاثا، وقد دخل بواحدة أو ثنتين.

والفصل الثالث: مسألة الخارجة والداخلة، وهي معروفة.

أما الفصل الأوّل:

قال محمد رحمه الله رجل له ثلاث نسوة، دخل بواحدة، ولم يدخل بغيرها حتى قال: إحداكنّ طالق واحدة، ثم مات قبل البيان، ففي المسألة حكمان: حكم المهر، وحكم الميراث (٢).

أما حكم المهر: قال: للمدخول بها (٣) مهر كامل، ولغير المدخولتين مهر وثُلُثا مهر،


(١) وفي (ا) و (ب): "الزوج" مكان "المجمل".
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(٣) وفي (ج) و (د): "للمدخولة".

<<  <  ج: ص:  >  >>