للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصلين (١)، وقد توقّف الطلاق على مجيئ الغد في الفصلين، فكذا المشيئة.

وذكر في "الأمالي" أيضا: لو قال لامرأته: "أنت طالق على ألف إن تزوجتك"، عند أبي حنيفة يُعتبر القبول بعد التزوّج، وعند أبي يوسف يشترط القبول للحال، حتى لو قبلت ثم تزوجها، يقع الطلاق، ويلزمها المال.

وكذا لو قال لامرأته: "أنت طالق إذ شئتِ إذا شئتِ"، أو قال: "أنت طالق إذا شئت إن شئت"، هما سواء، ولها الخيار إذا شاءت (٢).

وعند أبي يوسف لو قال: "إن شئتِ فأنت طالق إذا شئت"، تعتبر المشيئة في الحال، فإن شاءت كان لها أن تطلِّق نفسها بعد ذلك إذا شاءت، وإن قامت عن مجلسها قبل أن تقول شيئا، بطَل، ولو قال: "إذا شئت فأنت طالق إن شئت"، لا تعتبر المشيئة في الحال.

وروى هشام (٣) عن محمد: لو قال لامرأته: "أنت طالق غدا على ألف إن شئت"، فقالت: "شِئتُ"، لا يقع حتى يقول الزوج: "قبِلت"؛ لأن الزوج أضاف الإيجابَ إلى الغد، فقبول المرأة في الحال ابتداء كلام، فيتوقف على قبول الزوج (٤).

- والله أعلم -


(١) وفي (ا) و (ب): "في الوجهين".
(٢) انظر "المبسوط" ٦/ ٢٠٦.
(٣) هو هِشام بن عُبيد الله الرازي، تقدم ترجمته في ص ٢٧٦.
(٤) ذكر في التاتارخانية رواية هشام عن محمد. انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>