للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين]

بنى الباب على: أن الوصية بالعين تتعدّى إلى ما يحدث من الزوائد بعد موت الموصي قبل القسمة، وكذا الوصية بفعل يثبت ملك العين للموصى له نحوَ الوصية بالهبة، والصدقة.

والوصية بفعل لا يثبت ملك العين للموصى له نحوَ الوصية بالإعتاق، وما يجري مجراه لا تتعدّى إلى الزوائد.

أما الوصية بالعين فلأنها سبب لملك العين، فكما مات الموصي يملكها الموصى له، فما يحدث من الزوائد يحدث على ملكه، فيكون له (١).

وكذا الوصية بفعل يثبت ملك العين؛ لأنها تثبت ملك العين عند التنفيذ، وتنفيذ الوصية بقدر الثلث واجب، فكان موجبا حقا في العين قبل التنفيذ، والحقوق المتعلقة بالعين تتعدّى إلى أجزائه، وإلى ما يتولّد، كحق الكتابة والرهن والتدبير وغير ذلك، ولهذا لو هلك قبل القسمة إلى بدل تنفذ في بدلها.

أما الوصية بفعل لا يثبت الملك لا يثبت حقا في العين، إنما العين محل لإقامة الوصية، قبل إقامة الفعل (٢) كان المحل خاليًا (٣) عن الحق، فلا يتعدّى إلى الزوائد،


(١) انظر "المبسوط" ٢٩/ ١٣، والبناية للعيني، ١٠/ ٤٦٩.
(٢) وفى (ج): فقبل الإقامة.
(٣) وفى (ج) والأصل: خلوّا، وما ثبت من (ا) وهو أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>