(٢) عند الفقهاء الحنفية الأيمان مبنية على العُرف والعادة، لا على المقاصد والنيات، لأن غرض الحالف، هو المعهود المتعارف عنده، فيتقيّد بغرضه، وبيّنوا هذا بضابطين: الأول: "الأيمان مبنية على العرف"، وهذا ما عبّره قاضي خان في فاتحة الباب: بأن "الأيمان يحمل على المتعارف" وذكره ابن نجيم والزيلعي بزيادة: "لا على الحقائق اللغوية". والثاني: "الأيمان مبنية على الألفاظ، لا على الأغراض". ويلاحظ نوع من اللبس والمنافاة بين هذين الضابطين ظاهرا، فأجاد العلامة ابن عابدين في التفسير والتطبيق بينهما، فقال في رسائله: كلّ من هاتين القاعدتين مقيّدة بالأخرى فقولهم: "الأيمان مبنية على العرف" معناه العرف المستفاد من اللفظ، لا الخارج عن اللفظ اللازم له. وقولهم: "الأيمان مبنية على الألفاظ لا الأغراض" معناه الألفاظ العرفية، وإذا تعارض الوضع الأصلي للكلمة والوضع العرفي ترجّح الوضع العرفي. وقال في "ردّ المحتار": لا تنافي بين القاعدتين كما يتوهّمه كثير من الناس، حتى الشرنبلالي، فحمل الأولى على الديانة، والثانية على القضاء. فليراجع للتفصيل: "رسائل ابن عابدين" ١/ ٣٠٤، "ردّ المحتار" ٣/ ٧٢، "تبيين الحقائق" ٣/ =