للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين التي تقع على بعض ما حلَفْ دون بعض

في الباب فصلان: فصل في الشراء، وفصل في المَسّ (١).

والأصل فيه: أن اليمين يُحمَل على المتَعَارَف (٢).


(١) أي حلف: "أن لا يمسّ شيء فلان"، ثم إن الشارح قسّم الباب هنا إلى فصلين، لكنه لم يقسّم مسائل الباب عليهما بعد ذلك، كالنهج المعتاد عنده في الشرح، وليس في الفصل الثاني إلا مسألة واحدة ذكرها الإمام محمد رحمه الله في آخر هذا الباب ص ٣١٥.
(٢) عند الفقهاء الحنفية الأيمان مبنية على العُرف والعادة، لا على المقاصد والنيات، لأن غرض الحالف، هو المعهود المتعارف عنده، فيتقيّد بغرضه، وبيّنوا هذا بضابطين:
الأول: "الأيمان مبنية على العرف"، وهذا ما عبّره قاضي خان في فاتحة الباب: بأن "الأيمان يحمل على المتعارف" وذكره ابن نجيم والزيلعي بزيادة: "لا على الحقائق اللغوية".
والثاني: "الأيمان مبنية على الألفاظ، لا على الأغراض".
ويلاحظ نوع من اللبس والمنافاة بين هذين الضابطين ظاهرا، فأجاد العلامة ابن عابدين في التفسير والتطبيق بينهما، فقال في رسائله: كلّ من هاتين القاعدتين مقيّدة بالأخرى فقولهم: "الأيمان مبنية على العرف" معناه العرف المستفاد من اللفظ، لا الخارج عن اللفظ اللازم له. وقولهم: "الأيمان مبنية على الألفاظ لا الأغراض" معناه الألفاظ العرفية، وإذا تعارض الوضع الأصلي للكلمة والوضع العرفي ترجّح الوضع العرفي. وقال في "ردّ المحتار": لا تنافي بين القاعدتين كما يتوهّمه كثير من الناس، حتى الشرنبلالي، فحمل الأولى على الديانة، والثانية على القضاء. فليراجع للتفصيل: "رسائل ابن عابدين" ١/ ٣٠٤، "ردّ المحتار" ٣/ ٧٢، "تبيين الحقائق" ٣/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>