للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيد (١)

باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين (٢) القيمةَ كلها من جنايته وجناية غيره وما (٣) لا يغرم وما يحلّ من ذلك وما لا يحل

ذكر محمد رحمه الله في الباب فصولا ثلاثة: فصل في الرمي، وفصل في إرسال الكلب، وفصل في إرسال الباز (٤).

وبنى الباب على أصول:

أحدها: أن أخذ الصيد المباح سبب للملك (٥)، قال عليه السلام: "الصيد لمن


(١) الصيد لغة: بمعنى المصيد، وقال في تهذيب الصحاح: الصيد: الاصطياد والمصيد، فالصيد يطلق لغة على الاصطياد، كما يطلق على الحيوان المصاد. أما في الاصطلاح فعرّفه الزيلعي بقوله: "الصيد اسم لكل حيوان متوحش ممتنع عن الآدمي مأكول كان أو غير مأكول". وعرّفه ابن العابدين بأنه كل ممتنع متوحش طبعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة مغرب. انظر القاموس المحيط وتهذيب الصحاح، مادة: صيد، وتبيين الحقائق ٦/ ٥٠، و"ردّ المحتار" ٦/ ٤٦١.
(٢) "المرسلين" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "ما" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أصح.
(٤) قوله: "فصل في إرسال الباز" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) ولذا عدّه الحصكفي نوعا من أنواع الاكتساب، وسببا من أسباب الملك. انظر "ردّ المحتار": ٦/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>