للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: أن الإحراز بل هو شرط لتمام الاستيلاء إذا ورد الاستيلاء على محل الملك، عندنا شرط (١)، وعند الشافعي رحمه الله ليس بشرط (٢).

والثانية: أن استيلاء الكافر هل هو سبب الملك إذا ورد على مال المسلم، عندنا سبب (٣)، وعنده لا (٤).

فالإمام الذي قسم هنا أخذ بقول من قال أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب، وبقول من قال أن الإحراز بالدار ليس بشرطٍ، فكان قضاؤه في محل الاجتهاد فينفذ.

كما لو قضى بشهادة الفسّاق على غائب، أو قضى بالنكاح بشهادة رجل وامرأتين على غائب، فإنه ينفذ قضاؤه، وإن كان من يجوّز القضاء على الغائب لا يجوّز شهادة الفساق، ولا شهادة النساء مع الرجال في النكاح، لكن لما كان كل واحد من الفصلين مختلفا فيه، نفذ قضاؤه؛ لأن المجتهد يتبع الدليل لا يتبع (٥) القائل، فنفذ قضاؤه، بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمّة ما قضى عن إجتهاد، إذا لم يعلم أن هذا المال مصاب من المسلمين، فبطل قضاؤه.

- والله أعلم -


(١) "بدائع الصنائع" ٧/ ١٢١.
(٢) راجع "المهذب" ٢/ ٢٤١، "مغني المحتاج" ٤/ ٢٣٤، وهو رأي الحنابلة، "المغني" ٨/ ٤٢٢.
(٣) انظر "مختصر احتلاف العلماء" للجصاص ٣/ ٤٦٦، "مختصر الطحاوي" ص ٢٨٦، "الجامع الصغير" ص ٢٥٥. "بدائع الصنائع" ٦/ ١٠٧.
(٤) "مختصر المزني" ص ٢٧٣.
(٥) يتبع: ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>