للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجب الجناية بعد الجرح، والإبراء لا يستدعي ملكا كاملا.

ألا ترى أن العبد المأذون (١) والوكيل بالبيع، يملكون الخطّ بسبب العيب مع أنهما لا يملكان شيئا بذلك السبب (٢)، بخلاف ما لو كان الخيار للبائع، فأعتقه المشتري حيث لا يصح؛ لأن الإعتاق يعتمد ملكا كاملا وسبيا تاما.

ولو كان الخيار للبائع، فأبرأ المشتري عن الثمن، روي هشام عن محمد أنه يصحّ إبراءه، ويكون إجازة للبيع (٣)؛ لأنه يملك الإجازة، فيجعل إبراءه إجازة؛ ليكون إبراء بعد الوجوب.

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: لو كان الخيار للبائع، فقبض الثمن بإذن المشتري (٤)، أو قبض المشتري المبيع بإذن البائع، لا يكون إسقاطا للخيار في أصح الروايتين.

[وأما الفصل الرابع، وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوف]

نهر على وجوه ثلاثة: إما إن كان البيع بين ثلاثة نفر، أو كان بين رجلين، أو كان لواحد.

أما الأوّل: عبد بين ثلاثة، قال أحدهم لرجل: إن هذا العبد بيني، وبين فلان وفلان


(١) زاد هنا في (ج) و (د): والمكاتب.
(٢) كذا ثبت في الأصل، وجاءت العبارة في (ج) و (د): "مع عدم الملك ونقصانه".
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "للبائع"، وهو خطأ.
(٤) قوله: "الثمن بإذن المشتري" ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>