للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثلاثا، وأنا أبيعكم بكذا، وهما غائبان، لم يأمراني بذلك، لعلهما يجيزان إذا علما، فاشتراه على ذلك، ونقد الثمن، وقبضه، ثم حضر الغائبان، فلم يجيزا، فإن نصيب البائع يلزم المشتري؛ لأن البيع انعقد نافذا في نصيب البائع، وتوقّف في نصيب الغائبين، فكانت الصفقة متفرقة، وصار المشتري راضيا بتفريق الصفقة، فيلزمه نصيب البائع، كما لو اشتري نصيبه بصفقة على حدة.

ولو أجاز أحد الغائبين، وأبى الآخر، لزم المشتري نصيبه، ولا يتخير في قول محمد، وعلى قول أبي يوسف يتخير، لما نذكر بعد هذا.

ولو كان العبد لرجلين، فقال رجل: إن هذا العبد بين فلان وفلان نصفان، وأنا أبيعكه بكذا، ولم يأمراني بذلك، لعلهما يجيزان، فاشترى، ثم أجاز أحدهما [دون الآخر] (١)، يتخير المشتري في قول أبي يوسف، وقال محمد: لا يتخير.

وجه قول محمد: أنه لما اشتراه مع علمه أن أحدهما ينفرد بالإجازة، صار راضيا بالتفريق، كرجلين اشتريا شيئا على أنهما بالخيار، فرد أحدهما بعد القبض بخيار [رؤية] (٢) أو شرط أو عيب، صح بلا خلاف بيننا، كذلك هنا.

ولأبي يوسف: أن الصفقة وقعت جملة بصفة التوقف، فإذا تفرقت، يخيّر، بخلاف الوجه الأول؛ لأن ثمة لما نفذ في نصيب البائع، وتوقف في نصيب الغائبين، وقعت متفرقة، حتى أنه لما توقف في نصيب الغائبين، صار نصيبهما جملة منزلة عبد آخر،


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د)، وثبوته أصبح.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>