للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخر]

بنى الباب على أصول:

منها: أن الإقرار بالاستيفاء إقرارٌ بالدين؛ لأن قبض عين الدين لا يتصور (١)؛ لأنه وصف الذمة، وإنما الديون تقضى بأمثالها، لا بأعيانها (٢).

وطريق ذلك أن يجب للمديون على صاحب الدين مثلُ ما عليه؛ فيلتقيان قصاصًا، ويكون آخرهما قضاء عن الأول، وإذا كان طريق الاستيفاء هذا، كان الإقرار بالإستيفاء إقرار بالدين.

والثاني: أن المقرّ يعامَل بإقراره، كأن ما أقرّ به حق؛ لأن إقراره حجة عليه (٣).

والثالث: أن بيع المريض في وارثه وصية عند أبي حنيفة، وعندهما: إن لم يكن فيه محاباة لا يعتبر وصية (٤).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل مات، وترك ابنين لا وارث له غيرهما،


(١) انظر تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٧٣.
(٢) "المبسوط" ١٨/ ١٨٩.
(٣) راجع "المبسوط" ١٨/ ١٨٢.
(٤) انظر تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>