للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فازداد مال المقرّ، فوجب تنفيذ وصيته في ثلث ماله، وهو ثلثا النصف (١)، فيلزم السعاية في ثلثي قيمتها.

وأما إذا كذبته: فلأن في زعمهم أنه يجب عليها السعاية في ثلثي قيمتها، أما في زعم ورثة المقرّ فلما قلنا في وجه التصديق، وأما في الجارية فلأنها تزعم أنها كانت مدبرة المقرّ، وعتقت بموته، ووجبت عليها السعاية في ثلثيها.

وإن مات المنكر أولًا، ذكر على قولهما خاصةً أنها إن صدقت المقرّ سعت في جميع قيمتها لورثته (٢)؛ لأنها زعمت أنها كانت مدبرة بينهما، وبموت أحدهما عتق كلها عندهما، ونصف القيمة كان دَينًا على المنكر فتلزمها السعاية في ذلك لقضاء الدين، وتلزمها السعاية في نصيب المقرّ ضرورة أن العتق لا يتجزء (٣)، كالمدبرة بين اثنين إذا مات أحدهما، تسعى للباقي منهما في نصيبه، فإذا عتق كلها وجبت السعاية في جميع الرقبة، لا تسقط بموت المقرّ بعد ذلك.

وإن كذبته الجارية سعت للمقرّ في نصف قيمتها لا غير؛ لأن في زعمها أنها كانت مدبرة للمقرّ خاصة، وإنما عتق نصفها بعد موت المكذب بإقرار المقرّ، لا بموت المكذب، فلم تجب عليها السعاية في ذلك النصف، وإنما وجبت عليها السعاية في نصيب المقرّ، فيلزمها السعاية في نصف قيمتها لا غير، وإذا عتقت، ووجبت السعاية في نصف القيمة، لا تسقط بعد ذلك (٤).


(١) المرجع السابق.
(٢) راجع البحر الرائق ٤/ ٢٣٥.
(٣) المرجع السابق و "المبسوط" ١٧/ ١٢٦.
(٤) البحر الرائق ٤/ ٢٣٦. وتكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>