للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإصابة، وقد وجدت التسمية في الابتداء (١).

وكذا لو رمى ببندقة، أو بمعراض، أو حجر، فأصاب سهما موضوعا، فمضى السهم، وقتل الصيد جرحا، أكل؛ لأن إصابة السهم (٢) حصلت بفعله، وفعله كان ذكاةً، حتى لو خرقه المعراض، وجرحه الحجر، كان ذكاةً يحل أكله، فكذا إذا قتله السهم المدفوع.

[الفصل الثاني]

مسلم رمى سهما إلى صيد، وسمى، ثم رمى مسلم آخر سهما إلى ذلك الصيد، وسمى، فأصاب السهم الثاني [السهم] (٣) الأول، وزاد في مضيه حتى أصاب السهم (٤) الأول الصيد، وقتله، فهو على وجوه ثلاثة:

إن كان يعلم أن السهم الأول لا يبلغ هذا المكان، ولا يصيب الصيدَ لولا رَميُ الثاني، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأنه إذا كان لا يصيب بالرمي الأول (٥)، صار كأنه انقطع


= الرامي والمرسيل، وإنما السهم والكلب آلة الجرح، والفعل يضاف إلى مستعمل الآلة، لا إلى الآلة، ولذلك تعتبر التسمية وقت الرمي، ولا تعتبر وقت الإصابة، لأن الإصابة. ليست من صنع العبد لا مباشرة ولا سببا، بل محض صنع الله عز وجل. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٧٢.
(١) في (ا) و (ب): في ابتداء الرمي.
(٢) في (ج) و (د): لأن الإصابة.
(٣) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ا) و (ب)، وثبوته أولى.
(٤) السهم ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ا) و (ب): لا يصيب الرمي الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>