للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قدر طاقته، ووقع على الأرض، فأصابه السهم (١) الثاني، وعند ذلك يكون للثاني، فكذلك هذا (٢)، ويحل أكله؛ لأن فعل الثاني خرج ذكاة، وصار هو القاتل.

ألا ترى أنه لو أصاب السهم الثاني السهم (٣) الأول، فردّه إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأن رجوع السهم إلى ورائه خلاف موجب الرمي الأول،، فلا يكون مضيّه (٤) مضافا إلى الرمي الأول، بل إلى الثاني (٥)، ويحل أكله.

وذكر في "كتاب الصيد" إذا ردّه الثاني إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد لا يكون (٦) للثاني، ولا يحل أكله.

قال عيسى بن أبان (٧) رحمه الله: ما ذكر في الأصل ليس بصحيح، وهو محمول على ما إذا لم يسمّ على سهمه، وإنما الصحيح ما ذكر هنا (٨).

ومِن أصحابنا من قال في المسئلة روايتان:


(١) السهم ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).
(٢) في (ا) و (ب): كذلك ههنا.
(٣) السهم ساقط من (ج) و (د)، ومن الأصل.
(٤) مضيه ساقط من (ا) و (ب).
(٥) وجاء في (ا) و (ب): إلى الرامي الأول، ويكون مضافا إلى الثاني.
(٦) في (ج) و (د): لا يحل.
(٧) انظر ترجمته في ص ٤٠٩.
(٨) كذا في الأصل، و (ا) و (ب)، وفي (ج) و (د): ما في الأصل، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>