للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العبد يشتري بأقل ممّا بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوز

بني الباب على أن شراء ما باع، أو بيع له، بأقلّ ممّا باع قبل استيفاء الثمن الأول فاسد عندنا (١) استحسانا، والقياس أن يجوز (٢)، وهو قول الشافعي (٣) رحمه الله.


(١) انظر: "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢، "فتح القدير" و"العناية" ٦/ ٦٩، "البحر الرائق" ٦/ ٨٢، "تبيين الحقائق" ٤/ ٥٤، "ردّ المحتار" ٥/ ٧٤، "جامع الرموز" للقهستاني ٣/ ٤٥٩.
(٢) يقول الإمام علي بن زكريا المنبجي بعد مناقشة المسألة وعرض الأدلة: هذه المسألة من أكبر الأدلة على أن أبا حنيفة يقدّم الخبر الواحد على القياس، فإنا قدمنا قول الصحابي رضي الله عنه على القياس، فبطريق الأولى أن يقدّم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القياس. انظر "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" ٢/ ٥٠٦.
(٣) إذا اتخذ عقد البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مشروع شرعا فهل ينعقد البيع لوجود أركانه من الإيجاب والقبول، أو يعتبر غير صحيح لسببه غير المشروع، مثل أن يبيع الشخص مائة طن من الحنطة بخمسة آلاف ريال لا تقبض إلا بعد سنة، ثم يشتريها البائع من المشتري بأربعة آلاف يدفعها إليه فورا، فمثل هذه البيوع تسمّى عند المالكية "بيوع الآجال"، وعند بعض العلماء "بيوع العينة"، فقال الشافعية والظاهرية: هذا البيع صحيح مع الكراهة، لتوافر أركانه، وهو الإيجاب والقبول الصحيحان، ولا عبرة في إيطال العقد بالنية التي لا نعرفها لعدم وجود ما يدل عليها، فيترك أمر النية لله وحده يعاقب صاحبها عليها.
وجمهور الفقهاء من الحنفية المالكية والحنابلة قالوا بفساد هذا البيع وعدم صحته، لأنه ذريعة إلى الربا، وبه يتوصّل إلى إباحة ما نهى الله عنه فلا يصح. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" =

<<  <  ج: ص:  >  >>