للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشايخنا: إن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميّت (١)، فكان الكسب حاصلا على ملك الموصي له، وللوارث فيه سبب الملك.

فأما المبيعة مملوكة للمشتري، ليست مبقاة على حكم ملك البائع.

وكذا الصّداق ملك المرأة، غير مبقى على ملك الزوج، فكان الكسب سالما للمشتري والمرأة، وإن انتقض الملك في الأصل بعد ذلك، وإنما نفذنا الوصية في الأم؛ كيلا يكون الولد مزاحما للأصل.

والله أعلم بالصواب


(١) انظر "المبسوط" للسرخسي ٢٨/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>