للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي]

بنى الباب على أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط، لأنه نُصب لدفع الظلم، وأيصال الحقوق إلى أربَابها، فيحتاط لا بقائها (١)، ويحترز عن تعطيلها (٢).

وفي الباب فصول ثلاثة:

أحدها: أن يكون المدّعَى حقا قائما بالمدّعى عليه، نحو الطلاق، والعتاق، والدَين، ونحو ذلك.

والثاني: أن يكون منقولا.

والثالث: أن يكون عقارا.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: إذا تقدّم الخصَمان إلى القاضي، فادّعى أحدهما على صاحبه مالًا أو حقًّا، وجَحَد خصمه، فأقام البينة على ذلك، وطلب من القاضي أن يكفل المدّعى عليه، فالقاضي يُجيبه إلى ذلك، ويأمر بإعطاء الكفيل بنفسه (٣)، وهذا استحسان.

والقياس أن لا يأمر، لأن إعطاء الكفيل تبرّع، والإنسان لا يجبر على التبرّع، ولأن


(١) في (ج) و (د): "لإحيائها".
(٢) انظر أدب القاضي من "المبسوط" للسرخسي ١٦/ ٦٠ - ٦٦، وراجع ص.
(٣) وتمامه في تكملة "فتح القدير" ٧/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>