للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضمن لشريكه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها، وحكم الأكبر كحكم عبد بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه بالإعتاق، لأن الإقرار بنسب الأكبر بطل بالتكذيب، فصار كأن لم يكن.

قيل: هذا على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

أما على قول أبي حنيفة: ينبغي أن لا تصح دعوة مدّعي الأصغر، ولا تصير الجارية أمّ ولد له؛ لأنه أقرّ بإبنية الولد لصاحبه، وأنه حقٌّ لا ينفسخ؛ فلا يبطل بالتكذيب، كمن أقرّ بنسب ولد جاريته لعبده، وكذبه العبد، ثم ادّعي لنفسه بعد ذلك، لا تصح دعوته في قول أبي حنيفة، وعندهما تصح، فهذا علي ذلك الخلاف (١).

- والله أعلم -


(١) "المبسوط" ١٧/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>