للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ذهب بزيادة سهم في النصيب واحد من الخطأ، علمنا أنا لو زدنا على النصيب الأول خمسة يذهب الخطأ كله، فنزيد على النصيب الأول خمسة، فصار النصيب (١) - سبعة، وبقية الثلث اثنان، وجميع (٢) الثلث تسعة، نعطي بالنصيب سبعة، ونسترجع واحدا، فيصير معنا من الثلث ثلاثة، نضمّها إلى ثلثي المال، وهو ثمانية عشر، فيصير أحدا وعشرون بين البنين الثلاثة أصاب (٣)، لكل ابن سبعة مثل ما أعطينا بالنصيب، والتخريج لسائر الطرق على هذا الوجه.

[الفصل الثالث]

إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث ولم يزد عليه.

قال محمد رحمه الله: قال عامة الحُسّاب: هذا والفصل الأول من الباب سواء، وأما أنا فأقول: هذا والفصل الثاني سواء.

أراد "بعامة الحُسّاب" أبا يوسف والحسن بن زياد وغيرهما، ممن كان معروفا بالحُسّاب من أصحاب أبي حنيفة (٤)، فعلى قول الحُسّاب يكثر الواجب، ويقلّ الاستثناء،


(١) "فصار النصيب" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "جميع" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الثلاثة أصاب" ساقط من (ج) و (د).
(٤) ذكر شمس الأئمة السرخسي أثناء الكلام على "كتاب الوصايا" أن جميع مسائل هذا الكتاب ترتيبها من عمل محمد بن الحسن رحمه الله، أما أصل التخريج والتفريع، فمن صنعة الإمام حسن بن زياد، وقد كان له من البراعة في علم الحساب ما لم يكن لغيره من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه كان شكس الخلق، فكان لا يؤلف معه لصغره، وكان يخلو فيصنف، ثم عثر محمد رحمه الله على تصنيفاته، فانتسخ من ذلك ما ظهر في بعض أبواب الجامع، وأكثر كتب

<<  <  ج: ص:  >  >>