للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الغنم العِجاف (١) والحملان

بني الباب على أصل مختلَف (٢): [وهو أن] (٣) المال إذا اشتمل على النصاب والعَفو، وهلك منها شيء بعد الحَول، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله يُصرف الهلاك إلى العَفو (٤)، فلا يسقط شيء من الواجب، ويكون الواجب (٥) متعلقا بالنصاب لا غير.

وعند محمد وزفر رحمهما الله الواجب متعلق بالكلّ، والهَلاك مَصروف إلى الكل، فيسقط (٦) حصّة الهالك من الواجب (٧).


(١) "العِجَاف": جمع أعجف، وهو المهزول، من العَجَف: وهو ذهاب السِّمَن والهزال. "المصباح المنير" و"لسان العرب" مادة: عجف.
(٢) وفي (ج) و (د): "مختلف فيه".
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيد من النسخ الأخرى.
(٤) "العَفو": أي الفضل، وهو ما زاد على النصاب، وقال الحصكفي: "هو ما بين النصب في كل الأموال"، وذكر ابن عابدين أن الصاحبين خصّا العفوَ بالسوائم دون النقود، لأن ما زاد على مائتي درهم لا عفوَ فيه عندهما، بل يجب فيما زاد بحساب، أما عند أبي حنيفة فإن الزائد عليها عفو ما لم يبلغ أربعين درهما. "ردّ المحتار" ٢/ ٢٠.
(٥) وفي (ا) و (ب): "الوجوب".
(٦) وفي (الف): "وسقط".
(٧) "من الواجب" ساقط من (الف) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>