للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن أدنى السّن الذي يتناوله اسم الإبل في الشرع بنت مخاض (١).

ألا ترى أن النبي عليه السلام أوجَب الإبل في الدية (٢)، وما دون بنت مخاض لا يؤخذ في الدّية (٣)، فلا يعتبر نصابا، والزيادة على بنت المخاض عَفو في الزكاة، حتى أنه لا يجب في الحِقاق والجذاع إلّا ما يجب في بنات المخاض، فلهذا جعلنا بنت المخاض حكَما لمعرفة الواجب. والله أعلم.


(١) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، انظر "الفتاوى الهندية" نقلا عن شرح الطحاوي. ١/ ١٧٧.
(٢) جاء في كتاب عمرو بن حزم: قال عليه الصلاة والسلام: "إنّ في النفس مائةً من الإبل" أخرجه النسائي في القَسامَة رقم ٤٨٧٢، كما رواه ابن حبان في صحيحه، انظر "نصب الراية" للزيلعي، ٢/ ٣٤٠، وروى عبد الله بن عَمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونه أولادها" أخرجه النسائي في القَسامة، رقم ٤٨٠٥، وأبو داود في الديات رقم ٤٥٤٧، وابن ماجه في الديات رقم ٢٦٢٧.
(٣) يرجع للتفصيل: "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>