للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث]

حر استأجره إنسان مدة معلومة ليبيع له، ويشتري ما بدا له، فباع واشترى، ولحقه ديون، ثم قتل خطأ، وترك ألف درهم، يقضي دينه من [تركته ومن ديته] (١)؛ لأنها تركة الميت، والدين مقدم على الميراث.

ثم ينظر إن قضيت الديون، ولم يبق منها شيء، يرجع وارث الحر (٢) بما وجب لمورثه على المستأجر؛ لأنَّه تركة الميت، وقد خلا عن الدين، وإن بقي شيء من ديونهم لا يرجع على المستأجر؛ لأن ما في ذمته تركة الميت، فلا يسلم للوارث ما لم يفرغ عن الدين، ولكن القاضي ينصب وكيلا حتى يرجع على المستأجر بما في ذمته، ويقضي دين الغرماء، فإن فضل شيء يصرفه إلى الوارث؛ لأنَّه تركة الميت، وقد فضل (٣) عن الدين، فإن لم يقض المستأجر شيئا حتى مات، وترك مالا يفي بالديون، يصرف ذلك إلى الغرماء، فإن قال وارث الحر: أنا أضرب مع الغرماء بدية الحر، وبالألف المتروكة في مال المستأجر، لا يلتفت إليه.

فرق بين هذا وبين قيمة المدبر وثمن العبد المدفوع، فإن مولي المدبر يضرب في ذلك مع الغرماء في تركة المستأجر.

والفرق: أن قيمة المدبر وثمن المدفوع لا يملكه المولى من جهة المدبر، وليس من أكساب المدبر، بل كان للمولى؛ لأنَّه بدل ملكهـ، وما في ذمة المستأجر يدل عنه، فكان المولى أسوة الغرماء في ذلك، أما ما وجب للحر المأمور في ذمة المستأجر كسب الحر


(١) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وفي الأصل: "من دينه ومن آلاف المتركة".
(٢) "الحر" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في الأصل: "وقد فرغ"، والمثبت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>