للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرماء، وحق الغرماء ينقطع بقضاء الدين منه مرة، فلا يتعلق بما يجب على الآمر بدلا عن ذلك الثمن، كما قلنا في ثمن [القِن] (١) المأذون.

أما الموهوب فملكه المولى من جهة المدبر، فكان من أكسابه، فما يجب بدلا عن ثمنه في ذمة المستأجر يكون من أكسابه، فلا يسلم لمولاه ما لم يفرغ عن الدين، فلهذا يرجع المدبر بذلك على الآمر، دون المولى، ويرجع المدبر أيضا على الآمر بما بقي من دين البائع؛ لأنَّه عاقد، فترجع الحقوق إليه ما بقي مأذونا، وقد بقي، بخلاف العبد المأذون إذا بيع؛ لأنَّه تحجّر بالبيع، فلا يبقى له ولاية الاستيفاء، فينصب القاضي وصيا، أما هنا بخلافه، فيرجع بأربعة آلاف، ويصرف ثلاثة آلاف إلى البائع، والألف الباقية للمولى؛ لأنَّه كسب المدير، وقد فرغ عن الدين، فيكون لمولاه.

فإن لم يقض الآمر شيئا حتى مات، وترك ألفي درهم، كان ذلك بين البائع ومولى المدبر على خمسة أسهم؛ لأن حق البائع كان في خمسة آلاف، وقد وصل إليه من ثمن العبدين ألفا درهم، بقي حقه في ثلاثة آلاف، وحق المدبر في ألف درهم - ثمن الموهوب - ولم يفرغ من دينه، وحق المولى في ألف - ثمن المدفوع - فلهذا يقسم الباقي على خمسة، سهم للمولى، وأربعة للمدبر، يأخذها ويصرف إلى البائع ثلاثة آلاف (٢)، ويسلم الآخر لمولاه، ولو لم يكن ذلك لكن قتل المدبر خطا، تصرف قيمته إلى غريمه وهو (٣) البائع؛ لأن دينه كان متعلقا برقبته، فإذا مات، وأخلف بدلا، يقضى منه دينه، كالحر المديون إذا قتل خطأ يقضي دينه من ديته، ثم يرجع مولي المدبر على الآمر بقيمته؛ لما قلنا.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "ثلاثة أسهم" مكان "ثلاثة آلاف".
(٣) "غريمه وهو" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>