للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الحيض الذي تصدّق فيه المرأة أو تكذّب على الطلاق والعتاق المعلّق به

بنى الباب على أصول:

منها: أن مَن أنكر شرطَ وقوع الطلاق المعلّق أو العتق المعلق، قُبِل قولُه، لأنه متمسّك بالأصل، وهو العدم (١).


(١) يشير إلى قاعدة فقهية قرّرها الفقهاء في ضوء قاعدة كلية أخرى: "اليقين لا يزول بالشك"، وذكرها السيوطي وابن نجيم في الأشباه بقوله: "الأصل العدم" ثم نبّه إلى أنه ليس المراد به العدم مطلقًا، وإنما هو في الصفات العارضة، وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود، حتى يقوم الدليل على خلافه، ومن هنا جاءت هذه القاعدة في المجلّة مادة: ٩ بعبارة: "الأصل في الصفات العارضة العدم" وقال الشيخ أحمد الزرقاء في شرحها: الصفات بالنسبة إلى الوجود والعدم على قسمين:
الأول: هو الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئًا وعارضًا بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون خاليًا عنها غالبًا، وهذه تسمى "الصفات العارضة"، والأصل فيها العدم، ومثل هذه الصفات غيرُها من الأمور التي توجد بعد العدم كسائر العقود والأفعال، وهذا القسم وما ألحق به من العقود والأفعال هو موضوع هذه القاعدة.
الثاني: هو الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارنًا لوجوده، فهو مشتمل عليها بطبيعته غالبا، وهذه تسمى "الصفات الأصلية"، والأصل فيها الوجود، كبكارة الجارية، وسلامة المبيع من العيوب، والصحة في العقود بعد انعقادها، ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>