للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاية تصرف (١) في ماله بعلة الأبوة يملك تزويجه.

وكذا لو أقر بالدين على ولده المولود في الكتابة صح، ولو كان ملك التصرف بعلة الأبوة لا ينفذ إقراره بالدين (٢)، كما لا ينفذ إقرار الحر على ولده.

وأما القسم الثاني: وهو تصرف من هو ناقص الولاية، وهم ثلاثة: المكاتب، والصبي، والعبد، وكل ذلك على وجهين: إما أن تصرف بنفسه أو وكّل غيره.

[الفصل الأول]

قال [محمد رحمه الله] (٣): المكاتب إذا زوّج عبده امرأة لا يجوز؛ لأنَّه عبد مملوك، وإنما صار مأذونا بحكم الكتابة في الإكتساب، وتزويج العبد ليس بإكتساب، بل هو شغل الرقبة بالمهر والنفقة، فلا يصح، ولا يتوقف؛ لأنَّه لا مجيز له حال وقوعه؛ لأن المولى لا يملك التصرف، وإيجاب الدين عليه.

فرق بين هذا وبين مسائل ثلاث: إحداها: المكاتب إذا كفل بمال، ثم أعتق، نفذت كفالته، وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها؛ لأن المولى لا يملك الإجازة، حتى لا تصح إجازته.

والثانية: المكاتب إذا وكل رجلا بأن يعتق عبده، ثم أجاز الوكالة بعدما عتق بأداء البدل (٤)، جاز، وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها.

والثالثة: المكاتب إذا أوصى بعين من أعيان ماله، ثم عتق، فأجاز الوصية، صبحت


(١) "تصرف" ساقط من (ج) و (د).
(٢) بالدين: ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين من الأصل، وأثبتناه من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "بالأداء".

<<  <  ج: ص:  >  >>