للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كوصي المسلم، وكذا العبد إذا أوصى، وله ولد حر من امرأة حرة، ثم عتق العبد ومات، كان وصيه على ولده، كوصي الحر.

وكذلك رجل أوصى إلى رجل، ثم أوصى رجل آخر إلى هذا الموصى، ثم مات الموصى الثاني حتى ثبتت الولاية للموصي الأول في تركته، ثم مات الموصى الأول، كان وصيه وصيا في التركتين؛ لأنَّه قام مقام الموصى الأول فيما يملكه الموصى الأول عند موته، فكذلك هنا، ولا سبيل لوصي المكاتب (١) الأول فيما ورث الابن من أمه؛ لأنَّه لا سبيل المكاتب فيما خلفت الأم، فلا يكون لوصيه، وللمكاتب ولاية الحفظ فيما خلف المكاتب تثبت ذلك لوصيه (٢).

وللموصي أن يشتري للولد الحر ما لا بد للصغير منه من الطعام والكسوة، ويملك قبول الهبة له إذا كان الولد في حجره؛ لأن ذلك يثبت بحكم اليد حتى يملكه الملتقط، فوصي المكاتب أولى، ولو كان لهذا المكاتب ولد صغير، كوتب معه، أو ولد في كتابته، كان هذا الولد بمنزلة الولد الحر، يجوز عليه من أمر الوصي ما يجوز على ولده الحر؛ لأنهما يعتقان بعتق المكاتب، فكان بمنزلة الولد [الحر] (٣).

ولا يقال: بأن المكاتب يملك التصرف في كسب ولده المكاتب، فينتقل إلى وصيه. لأنا نقول: المكاتب لا يملك ذلك بعلّة الأبوّة، بل رقبة الولد وإن كان ملكا للمولى، حتى يعتق بإعتاقه، فكسبه منزلة كسب المكاتب مادام مكاتبنا، فإذا حكم بحريته لم يبق ذلك من أكسابه، ألا ترى أن المكاتب لا يملك تزويج ولده المولود في الكتابة، ولو كانت


(١) في (ج) و (د): "للأول".
(٢) في (ج) و (د): في ذلك، فكذا لوصيه.
(٣) "الحر" زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>