للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في "كتاب القسمة" أن وصي المكاتب يقسم جميع التركة، ويأخذ نصيب الصغير، وهو في ذلك منزلة وصي الرجل الحر.

قال بعض مشايخنا: ليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكر في "كتاب القسمة" أنه (١) محمول على قسمة العروض، وما ذكر في هذا الكتاب أنه لا يقسم محمول على الدور والعقار.

وقال بعضهم: في المسألة روايتان، وهو الصحيح، فإنه قال في "القسمة": وهو بمنزلة وصي الرجل الحر، وجه ما ذكر في "كتاب القسمة": أنه لما أديت كتابته حكم بحريته في حياته حتى يرث الولد منه، فكمل حاله عند الموت، فثبتت الولاية المطلقة لوصيه، كما لو أدى المكاتبة في حياته.

وجه رواية هذا الكتاب: أن إسناد الحرية إلى ما قبل الموت أمر ضروري، فلا يظهر في ثبوت الولاية على أولاده، ولهذا لو قذفه قاذف لا يحد قاذفه، ولأن الحرية تثبت في آخر جزء من أجزاء حياته، (٢) وتلك زمان لا يسع التصرف، فلا تثبت ولاية التصرف؛ لأن ملك التصرف في زمان لا يسع التصرف محال، بخلاف ما إذا أدى بدل الكتابة في حياته؛ لأنَّه كمل حاله، وثبتت له ولاية كاملة، فتنتقل إلى وصيه.

ولا يقال: بأن الإيصاء كان قبل الحرية، فلا تثبت الولاية لوصية، كالمجنون إذا أوصى، ثم أفاق، ثم مات.

لأنا نقول: المعتبر في الإيصاء صحة العبارة وقت الإيصاء، وقيام الولاية عند الموت، وقد وجد ذلك في حق المكاتب دون المجنون، ألا ترى أن النصراني إذا أوصى إلى مسلم، وله ولد مسلم بإسلام الأم، ثم أسلم النصراني، ومات، كان وصيه على ولده،


(١) "أنه" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د) "وذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>