للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاية.

أما القسم (١) الأول: قال محمد رحمه الله:

مكاتب له ولد صغير حر من امرأة حرة ماتت الأم (٢)، وورثها الابن دُورا، أو (٣) عروضا، وكلَّ شيء، فأوصى المكاتب إلى رجل، ثم مات المكاتب وخَلَف عروضا وعقارا فيه وفاء ببدل الكتابة (٤)، فإن وصيّه يبيع العروض والعقار لقضاء المكاتَبة إذا لم يترك عينا؛ لأنَّه قام مقام المكاتب، والمكاتب يبيع جميع ذلك لقضاء المكاتبة، فكذلك وصية.

وإذا قضيت المكاتبة يحكم بحرية المكاتب (٥) في آخر جزء من أجزاء حياته، حتى يرثه الإبن، ويكون وصي المكاتب على ولده الصغير فيما خلف المكاتب بمنزلة وصي الأم فيما خلفت الأم.

ووصي الأب على الولد الكبير الغائب يملك ما هو من جملة الحفظ نحو بيع العروض وقسمتها؛ لأن حفظ الثمن عسى يكون أيسر، ولا يملك بيع العقار، ولا قسمته؛ لأن العقار محفوظ بنفسه، لا يرد عليه التوى والتلف، ولا يملك قسمة الدراهم، ولا يشتري عقارا بالدراهم؛ لأن الدراهم والدنانير بمنزلة العقار، لا يذهب بأصلها، ولا يأكلها التراب.


(١) "القسم" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الأم" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "وعروضا".
(٤) سقط من قوله: "المكاتب وخلف عروضا"، والعبارة في (ج) و (د): "ثم مات عن وفاء من العروض والعقار".
(٥) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>