للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد]

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن التصرف إذا اشتمل على معنيَين يجب اعتبارهما ما أمكن (١)، فإن تعذّر اعتبار أحدهما يعتبر (٢) الآخر.

والثاني: أن الكتابة وتعليق العتق بأداء المال، كل واحد منهما يشتمل على معنى اليمين والمعاوضة، لأن المبذول من قِبل العبد مال، ومن المولى عتق، وكل واحد منهما مقابل بالآخر يتعلق وجوبه به.

والمال مما لا يحلف به، ولا يقبل التعليق بالخطر (٣)، والعتق مما يحلف به، ويصحّ


(١) من أصول الترجيح "أن الشيئ إذا تردّد بين أمرين يُوفّر حظّه عليهما"، مثل الرهن تبرع ابتداء، وأمانة قبل القبض، وبعد القبض صار من الضمان، فيجب في الرهن مراعاة الجانبين.
(٢) في (ج) و (د): "اعتبر".
(٣) من القواعد المسلّمة لدى الفقهاء أن "تعليق التمليك بالخطر باطل"، ذكرها الإمام الكرخي في أصوله بقوله: "الأصل أن تعليق التمليك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز"، والمراد من "الخطر": الأمر الذي تردّد بين الوجود والعدم، والذي يمكن أن يقع وأن لا يقع. فإذا قال رجل لآخر: "إذا دخلت هذه الدار فقد بعتكها بمبلغ كذا"، فقال: قبلت، لم يصح العقد، ولم يقع الملك عند حصول الشرط، ولو قال لامرأته: "إذا دخلت الدار فأنت طالق"، أو قال لعبده: "إذا دخلت فأنت حر" صح، وعند وجود الشرط يقع الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك =

<<  <  ج: ص:  >  >>