للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليقه بالخطر، فكان كل واحد منهما مشتملا على معنى اليمين والمعاوضة، فيجب اعتبارهما.

إلا أن في التعليق جانب اليمين راجح، لأن صيغته صيغة اليمين بغير الله تعالى، وهو ذكر الشرط والجزاء، وفي الكتابة جهة المعاوضة [راجحة، لأن صيغته صيغة المعاوضة، فرجّحنا فيها جهة المعاوضة.] (١)

فقلنا: بأن التعليق لا يقبل الفسخ، وينفرد به المولى، والكتابة تحتمل الفسخ، ولا تَتِمّ من غير قبول، ويرد البدل بعيب الزيافَة (٢) في الفصلين اعتبارا للمعاوضة.

وفي الباب فصول ثلاثة: تعليق العتق بأداء العبد، والتعليق بالحج، والتعليق بأداء المال.

وكل ذلك على وجهين: إما إن كان في الحياة، أو مضافا إلى ما بعد الموت.

وبدأ بالفصل الأول، قال محمد رحمه الله:

رجل قال لعبده: "إذا أدّيت إلى عبدًا فأنت حُرّ"، وله يُضف العبد إلى جنس، ولم يذكر القيمة، فهو صحيح، لما ذكرنا أنّ هذا التصرف مشتمل على معنى اليمين، وليس من


= اليمين. انظر "أصول الإمام الكرخي" ص ١١٥، "التحرير في شرح الجامع الكبير" للحصيري، مخطوط، ٥/ ١٦٧، "المقنع" لابن قدامة، ٢/ ٣١.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(٢) زَاف يزِيف زيفا وزيوفا، زافَت الدراهم: ردُؤت، أي: صارت مردودة لِغشّ، درهم زَيف وزائف: رديئة. "القاموس المحيط" ص ١٠٥٦، "المصباح المنير" ص ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>