للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط صحة اليمين إعلام الشرط، مع أن هذه الجهالة تتحمل في الكتابة، فإن مَن كاتَب عبدَه على عبد يصح، وينصرف إلى الوسط لما روي عن ابن عمر (١) رضي الله عنهما أنه أجاز الكتابة على الوصفَاء (٢).

فإن جاء بعبد ردئ لا يجبر المولى على قبوله، لأن الجبر على القبول من قضيّات المعاوضة، لا من قضيات اليمين، فإن الحالف لا يجبر على تحصيل الشرط، واعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط نظرا للعاقدين، وتسوية بينهما.

فإن قبِل المولى الردئ عتق العبد (٣) لوجود الشرط، وهو أداء مطلق العبد إليه، وتعيين الوسط كان لدفع الضرر عن المولى، فإذا رضي به، لا معنى لاعتبار وصف الوَسَاطة، فبقي العتق معلقا بأداء عبد مطلق.

وإن جاء بعبد وسطٍ يجبر على القبول، ومعناه أنه يجعل قابلا حتى ينزل العتق، لأن هذا التصرف مشتمل على معنى المعاوضة، ولهذا أثبتنا له حق الردّ إذا وجد بالبدل


(١) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من البعث النبوية، أسلم مع أبيه وهاجر، وعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ببدر فاستصغره، ثم بأحد فكذلك، ثم بالخندق فأجازه، وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم، وروى عنه من الصحابة: جابر وابن عباس وغيرهما وجماعة كثيرة من كبار التابعين، توفي وهو بلغ ٨٧ سنة. انظر ترجمته في: أسد الغابة ت ٣٠٨٢، الاستيعاب ت ١٦٣٠، الثقات ٣/ ٢٠٩، الإصابة ت ٤٨٥٢، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٢٥.
(٢) لم أجد هذا الأثر بعد البحث والتنقيب.
(٣) "العبد" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>