للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك]

بنى الباب على معرفة حكم العقود، فنقول: العقود التي يتعلق تمامها بالقبول أقسام ثلاثة:

قسم: يُبطله (١) الشرط الفاسد، وجهالة البدل، وهي مبادلة المال بالمال، كالبيع، والإجارة والقسمة (٢)، والصلح عن دعوى المال.

وقسم: لا يُبطله الشرط الفاسد، ولا جهالة البدل، وهي معاوضة المال بما ليس بمال، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد.

وقسم: له شَبه بالبيع، والنكاح، وهو الكتابة، يبطلها جهالة البدل، ولا يبطلها الشرط الفاسد، وإذا جمع [في العقد] (٣) بين شيئين، فقبل العقد في أحدهما.

ففي القسم الأول: لا يجوز (٤)، سواء سمّى لكل واحد منهما بدلا، أو لم يسمّ.


(١) في الأصل "يبطلها:" وهو خطاء.
(٢) "والقسمة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د).
(٤) أي لا يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر لتفريق الصفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>