للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشفعة (١)

[باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك]

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد؛ لأن ملك المستحق إذا تقدم على العقد، كان العقد واردا على ملك الغير، فيبطل بردّه.

والثاني: أن الشفيع مقدم على المشتري، فيتقدم على من قام مقام المشتري.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل اشتري من رجل دارا، وقبضها، أو لم يقبضها، ثم جاء رجل، وادعى أن الدار له، فصالحه المشتري من غير إقرار على خمسمائة درهم، فهو جائز، لما عرف من جواز الصلح على الإنكار عندنا (٢).


(١) الشفعة لغة: الضم، وفي الشرع هي كما عرفها الجرجاني بقوله: "تملّك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار. "التعريفات" ص ١٦٨، وفي المجلة: هي تملّك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام به على المشتري (مادة: ٩٥٠)، والشفيع: هو من كان له حق الشفعة (مادة: ٩٠١)، والمشفوع: هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة (مادة: ٩٥٢)، والمشفوع به: هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة (مادة: ٩٥٣).
(٢) انظر "تكملة فتح القدير" ٩/ ٤١٧، "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>