للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حضر الشفيع (١)، وأخذها بقضاء القاضي، بطل الصلح، وكان للمشتري أن يرجع على المصالح ببدل الصلح؛ لأن الشفيع استحق الدار بحق سابق على الصلح، فبطل الصلح؛ لأن الصلح على الإنكار بيع في حق المدعي.

ولو باعها حقيقة، ثم أخذها الشفيع بالبيع الأول، يبطل البيع الثاني، وكذا لو استحقها بينة أقامها على الملك، أو أقر المصالح ببطلان الصلح، فكذلك هنا، ولأن القاضي لما قضى للشفيع بالشفعة، فقد قضى بصحة ذلك البيع؛ لأن الشفعة إنما تستحق بالعقد الجائز، فكان من ضرورته بطلان الصلح.

وإن أخذها الشفيع بالشفعة بالتراضي، لا بقضاء قاض، لم يرجع المشتري على المصالح بشيء؛ لأن أخذ الشفيع (٢) بغير قضاء بمنزلة البيع الجديد في حق المصالح، فلا يظهر بطلان الصلح.

ولو لم يدع الدار أحد، ولكن المشتري زاد البائع في الثمن خمسين دينارا، جازت الزيادة، وكان للشفيع أن يأخذها بالثمن الأول من غير زيادة (٣)؛ لأن حق الشفعة بالثمن الأول كان ثابتا قبل الزيادة، فلا يبطل بفعل المشتري (٤).


(١) وفي (ج) و (د): "الشفيع" بالألف واللام.
(٢) وجاء في (ج) و (د): "الأخذ بغير قضاء".
(٣) وقد علل له شمس الدين أحمد في التكملة بقوله: لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع، لاستحقاقه الأخذ بما دونها. "تكملة فتح القدير" ٩/ ٤٠٤.
(٤) فإذا زاد البائع المشتري في الثمن زيادة بعد العقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الأول؛ لأنه قد استحق أخذها بالثمن الأول قبل الزيادة، والمشتري لا يملك أبطال الحق الثابت له، فلا يملك غيره أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>