للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما لو حط عن الثمن شيئا، حيث يظهر ذلك في حق الشفيع (١)؛ لأن فيه توفير المنفعة على الشفيع، لا إبطال حقّ عليه.

ثم المشتري يرجع على البائع بالزيادة؛ لأن الشفيع استحق الدار بسبب سابق على الزيادة.

ولو زاد في الثمن بعد الاستحقاق، لا تصح الزيادة؛ لأنها لا تأخذ قسطا من المعقود عليه، فكذلك هنا، ولأن المشتري إنما زاد في الثمن ليسلم له المبيع، ويكون لها قسط من المعقود عليه، فإذا لم يسلم له الدار، يرجع بالزيادة، سواء أخذها الشفيع بقضاء أو بغير قضاء.

فرّق بين هذا [وبين الصلح، فإن ثمة] (٢) إذا أخذها الشفيع بقضاء، يرجع ببدل الصلح، وإن (٣) أخذها بغير قضاء لا يرجع، وهنا يرجع بالزيادة على كل حال.


= يُوضحه أن بهذه الزيادة يلزم نفسه شيئا للبائع، ويُلزم الشفيع مثل ذلك، وله الولاية على نفسه دون الشفيع، فيعمل التزامه في حقه، ولا يعمل في حق الشفيع راجع "المبسوط" ١٤/ ١٠٨.
(١) هذه المسألة تتفرّع على أصل ذكره الإمام السرخسي بأن الزيادة والحط في بعض الثمن يثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد عندنا، فإذا كان الخط يلتحق بأصل العقد، فالمحطوط خرج من أن يكون ثمنا، وإنما ثمن الدار ما بقى، فيأخذه الشفيع بذلك، فلو كان الشفيع أخذها بألف، ثم حط البائع عن المشتري تسعمائة، فإنه ينحط ذلك القدر عن الشفيع أيضًا، حتى يرجع بذلك القدر على المشتري؛ لأنه ظهر منه أنه أخذ منه فوق حقه انظر "المبسوط" ١٤/ ١٠٧، و"تكملة فتح القدير" ٩/ ٤٠٤، و"رد المحتار" ٥/ ١٤٦.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣) وفي (ج): وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>