للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق أنّ في مسألة (١) الصلح المدعي منكر حق الشفعة بالبيع، ويزعم أن البيع كان باطلا، إلا أن أخذ الشفيع إذا كان بقضاء القاضي (٢)، يصير مكذبا فيما زعم، فيبطل زعمه، وإذا كان بغير قضاء لا يبطل زعمه، فبقيت الدار سالمة للمشتري في زعم المصالح، أما هنا: استحقاق الشفيع ثابت في زعم البائع والمشتري جميعا، فيستوي فيه القضاء، وعدمه (٣).

رجل اشتري دارا، وهو ورجل (٤) آخر شفيعها، ثم وهبها المشتري من رجل، وسلّمها إلى الموهوب له، ثم حضر الشفيع، كان له أن يأخذ نصفها من الموهوب له (٥)، لأن الموهوب له قائم مقام المشتري.

ولو حضر الشفيع قبل الهبة، كان له أن يأخذ نصفها، لما عرف في الأصل، فكذلك بعد الهبة؛ لأن الواهب لا يملك إبطال حق الشفيع، وإذا أخذ الشفيع نصفها، بطلت الهبة في الباقية لأن حق الشفعة يثبت عند زوال ملك البائع قبل ثبوت ملك المشتري، حتى لو اشترى دارا بشرط الخيار، ثبت للشفيع حق الشفعة، وإن لم يملكها المشتري في قول أبي حنيفة، فتصير هذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، فتبطل ذكر هذه المسألة على وجه الاستشهاد، لبيان أن الأخذ بالشفعة استحقاق بحق سابق على المشتري.


(١) "مسألة" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أولى.
(٢) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "وعدم القضاء"، وما ثبت أصح.
(٤) "رجل" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أولى.
(٥) انظر "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>