للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال بعض مشايخنا: إذا اشترى جزءا من دار، ثم اشترى الباقي احتيالا للشفعة كان للشفيع أن يأخذ الكل (١)، استدلالا بهذه المسألة؛ لأنه أخذ الجزء الأول بحق سابق، فيصير شريكا في الدار، وهو خلاف ظاهر الرواية.

وهذا بخلاف ما إذا وهب المريض دارا لرجل، وسلمها إليه، ثم نقضت الهبة بعد موته في الثلثين لحق الورثة، لا تبطل الهبة (٢) في الباقي.

وكذا (٣) لو وهب دارا لرجل وسلم، ثم رجع في نصفها، لا تبطل الهبة في الباقي، لأن ذلك شيوع طارٍ.

أما في مسألة المريض: فلأن ذلك استحقاق بحق متأخّر عن الهبة؛ لأن سبب

استحقاق الورثة الميراث، والإرث يكون بعد الموت، ولهذا لو أجازوا الهبة قبل الموت، لا تعمل إجازتهم، وأثر المرض في الحجر عن التصرفات المبطلة للميراث (٤).

وبخلاف الرجوع في الهبة؛ لأن الواهب ما استحق النصف بحق سابق على الهبة، لأن حق الرجوع يثبت بالهبة، فيتأخر عنها، ولا يسبقها، فكان شيوعا طارئا.

رجل شهد لرجل بدار في يد رجل، فلم يقبل القاضي (٥) شهادته حتى اشتراها، ولها شفيع، فالشفيع أحق من المشهود له؛ لأن إقرار المشتري إنما ينفذ في ملكه، لا في


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٧٦.
(٢) "الهبة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "وكذا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) أي: أن أثر مرض الموت في الحجر عن التصرفات المبطلة للميراث ظاهر عند الفقهاء.
(٥) وفي (ج) و (د): "فلم تقبل شهادته".

<<  <  ج: ص:  >  >>