للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدّين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن الشهادة إذا تضمّنت جَرّ مغنمٍ إلى الشاهد، أو دفع مغرمٍ عنه، لا تقبل لمكان التهمة (١).

والثاني: أن الوصايا إذا اجتمعت، وفيها عتق، يقدّم العتق (٢)، روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، ولأن العتق أقوى؛ لأنه لا يحتمل الفسخ، وغيره يحتمل [الفسخ] (٣)، والأدنى لا يزاحم الأقوى.


(١) انظر "فتح القدير" ٧/ ٤٤ وقال في "ردّ المحتار": ولا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما، ولا يدفع عن نفسه مغرما، وأن لا يكون خصما ٣/ ٣٥٥.
(٢) وهذا ليس مطلقا بل ينبغي فيه التفصيل، ذكره الكاساني بأن الوصية بالإعتقاق، إن كان إعتاقا واجبا في كفارة، فحكمه حكم الكفارات، وإن لم يكن واجبا فحكمه حكم سائر الوصايا المتنفل بها من الصدقة على الفقراء وبناء المساجد وحج التطوع ونحو ذلك، لأن الوصية بالإعتقاق يلحقها الفسخ، كما يلحق بسائر الوصايا، فكانت الوصية بالإعتقاق غير واجبة مثل سائر الوصايا، فلا تقدم، بخلاف الإعتاق المنجز في المرض والمعلق بالموت، لأنه لا يلحقهما الفسخ، فكان أقوى، فيقدم على سائر الوصايا. "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٧٣.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>