للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب فصلان: الشهادة بعد الشهادة، والشهادة بعد الإقرار.

أما الفصل الأول: فهو علي وجهين: إما إن كان في العبد، أو في الثلث.

بدأ بما إذا كان في العبد، فقال: رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء، لا مال له غيرهم، فشهد رجلان أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل، ثم شهد وارثان أن الميت أوصى لهذا الرجل بهذا العبد (١)، وإنه على وجهين (٢):

إما إن شهدا بعبدٍ آخر، أو شهدا بذلك العبد، وكل ذلك على وجهين: إما أن ذكرا في شهادتهما الرجوع عن الوصية الأولى، أو لم يذكرا ذلك، وكان ذلك بعد القضاء للأول أو قبله.

فإن شهدا بعبد آخر قبل القضاء للأول، قِبلت شهادة الوارثين؛ لأنهما شهدا للثاني باستحقاق الوصية، ولم يجرّا إلى أنفسهما مَغنَما، ولا دفعا مَغرَما، ولا نقضا قضاءً قضى عليهما، فانتَفت التهمة عن شهادتهما، [فتقبل] (٣).

وإذا قبلت شهادتهما، فإن لم يذكرا الرجوع عن الوصية الأولى، قضى لكل واحد من الموصى لهما بنصف عبده، لأن كل واحد منهما أثبَت وصيته (٤) بالبينة، والوصايا إذا اجتمعت، لا تنفذ إلا في الثلث، فيجعل الثلث بينهما، كما لو ثبتت وصيتهما عَيانًا (٥).


(١) العبارة في (ج) و (د): "فشهد رجلان أن الميت أوصى لهذا الرجل بهذا العبد".
(٢) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).
(٤) في (ج) و (د): "وصية" وهو خطاء.
(٥) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>