للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتابة] (١) يوجب انفساخ الكتابة، فيضمن نصف قيمته قنا، وهنا حصل العتق بجهة الكتابة، فلا تنفسخ، ووقوع العتق في نصيبه بجهة الكتابة يوجب تقرير الكتابة في نصيبه، فلا تنفسخ في نصيب صاحبه.

[الفصل السادس]

(مكاتبان لرجلين، كل واحد منهما لرجل، بينهما جارية جاءت بولد، فادعياه، فهو ابنهما لما قلنا، فإن ماتا، أو قتلا معا، أو على التعاقب، وترك كل واحد منهما وفاء، بقيت الكتابة)؛ لأنها تبقى ببقاء المال، وبقاء الولد المولود في الكتابة، فلأن تبقى ببقائهما كان أولى.

فإن أديت كتابتهما معا عتقا، وعتق الولد معهما تبعا، ويكون مولًى لمولاهما، ولا يرث الولد من أبويه (٢)، ولا من أحدهما؛ وإن نصفه كان تبعا لهذا، ونصفه كان تبعا للآخر، فإنما يعتق بكتابة كل واحد منهما نصفه، وما يعتق من الولد بكتابة ذاك لا يظهر في حق هذا؛ لأنَّه ليس من أحكام كتابته، فكان الولد عند موت كل واحد منهما معتق البعض في قول أبي حنيفة، فلا يرث من أحدهما.

وكذلك عندهما، وإن عندهما إنما لا يتجزأ العتق لتضاد الأحكام والتنافي، ولا تنافي هنا، إذ عتق كله في ساعة واحدة، وإن كان لا يستند؛ ولا يظهر عتق كله في حق كل واحد منهما.

وكذا لو كان المكاتبان لرجل (٣) واحد، إلا أنه كاتب كل واحد منهما بكتابة على


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د)
(٢) في (ج) و (د): "لا يرث الولد منهما".
(٣) "رجل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>