للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدة؛ لأن نصف الولد دخل في عقد هذا، ونصفه في عقد هذا، وإنما يعتق بكتابة كل واحد منهما (١) نصفه، فيكون اختلاف العقد كاختلاف المولى.

وإن كانا لرجل كاتبهما كتابة واحدة، وأديت كتابتهما، ورث الابن منهما؛ لأنهما يعتقان بحكم عقد واحد في حالة [واحدة] (٢)، لا يعتق أحدهما إلا ويعتق الآخر معه؛ لأن عتقهما معلّق بأداء مال واحد، فلا يعتق أحدهما ما لم يصل البدل كله إلى المولى، فإذا استند عتق كل واحد منهما إلى حالة واحدة، وظهر عتق كل واحد منهما في حق صاحبه، ظهر عتقهما في حق الولد، وعتق الولد في حق كل واحد منهما، فيرث منهما، كما في المكاتب الواحد إذ أديت كتابته بعد موته، واستندت حريته في حقه يستند في حق الولد، حتى يرث منه، كذلك هنا.

ثم ينظر: إن أديت الكتابة من مالهما لا يرجع البعض على البعض، وإن أديت الكتابة كلها (٣) من مال أحدهما يؤخذ نصيب الآخر من ماله؛ لأن أداء البدل من مال أحدهما بعد الموت بمنزلة الأداء في حالة الحياة، ولو أدى أحدهما البدل في حياتهما يرجع الآخر بحصته، فكذا إذا أديت من بال أحدهما بعد الموت (٤).

ثم هذا الولد يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل عندنا، وعند زفر يرث منهما ميراث ابن واحد؛ لأن الأب في الحقيقة أحدهما، إلا أنه أضيف إليهما بحكم الاشتباه، ولهذا لو مات الابن كان لهما ميراث أب واحد، فكذا في حقه.


(١) منهما ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) قوله: الكتابة كلها ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله: إذا أديت من مال أحدهما بعد الموت ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>