للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، فيصير معنا ثلاثة، وحاجتنا إلى ستة؛ لأنا أعطينا بالنصيب ثلاثة، ينبغي أن يكون لكل ابن ثلاثة، فجاء الخطأ بثلاثة.

وقد كان الخطأ الأول بنقصان سهم، فعلمنا أن بالزيادة في النصيب يزداد الخطأ الأول، ولا يزول، فنَقصنا من النصيب الأول نصف سهم، وباقي المال على حاله، فصار المال ثلاثة ونصف (١)، أعط بالنصيب سهما ونصف سهم، يبقى معنا سهمان، استرجع بالاستثناء نصف ما بقي، وذلك سهم واحد، فيصير معنا ثلاثة.

ولو قسمناها بين ابنين، أصاب كل ابن سهم ونصف، مثل ما أعطينا بالنصيب.

ولو قسمناها بين ثلاث (٢) بنين، أصاب كل ابن سهم واحد، مثل ما استرجعنا، فخرجت المسئلة من ثلاثة ونصف، إلا أنه ينكسر بالإنصاف، فضعف لزوال الكسر، فصار المال سبعة، والتخريج إلى آخره.

[الفصل الثاني]

جمع في هذا الفصل بين الاستثناء الباطل، والمبطل، والاستثناء الصحيح.

أما الاستثناء الباطل: رجل له ابن واحد، أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه، إلا مثل نصيب ابنه، بطل الاستثناء، وللموصي له نصف المال، إن أجاز الوارث، وإن لم يجز، فله الثلث.


(١) سقط كلمة نصف من (ج) و (د).
(٢) "سقط" ثلاث من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>